نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 161
[الشّرط الرابع: كمال العقل]
الشّرط الرابع: كمال العقل (1) فلا يقتل المجنون، سواء قتل مجنونا أو عاقلا، و تثبت الدّية على عاقلته. و كذا الصّبي، لا يقتل بصبيّ و لا ببالغ. أمّا لو قتل العاقل ثمَّ جنّ، لم يسقط عنه القود.
و في رواية: يقتصّ من الصّبيّ، إذا بلغ عشرا، و في أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار، و تقام عليه الحدود.
و الوجه أنّ عمد الصّبيّ خطأ محض، يلزم أرشه العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة.
الاستيفاء أولا أقرع بينهما، لعدم الأولويّة، و قدّم من أخرجته القرعة، ثمَّ يقتصّ ورثة المقتول من الآخر. و إنما فائدة القرعة في تعجيل قتل أحدهما قبل الآخر.
و لو فرض أن أحدهما بدر و اقتصّ من صاحبه بدون القرعة أثم و استوفى حقّه، و بقي الحقّ عليه كما لو قدّم بالقرعة، فيستوفي منه ورثة الآخر. و هو واضح.
قوله: «كمال العقل. إلخ».
(1) من شرائط القصاص كون العاقل مكلّفا، فلا قصاص على الصبيّ و المجنون، لأن القلم مرفوع عنهما، كما لا قصاص على النائم إذا انقلب على إنسان فقتله. و لأنهما لا يكلّفان بالعبادات البدنيّة، فأولى أن [لا] [1] يؤاخذا بالعقوبات البدنيّة.
و المنقطع جنونه كالعاقل في وقت إفاقته، و كالمطبق جنونه في وقت جنونه.