responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 152

[الرابعة: إذا قتل مرتدّ ذمّيا، ففي قتله تردّد]

الرابعة: إذا قتل مرتدّ ذمّيا، (1) ففي قتله تردّد، منشؤه تحرّم المرتدّ بالإسلام.

و يقوى أنّه يقتل، للتّساوي في الكفر، كما يقتل النصرانيّ باليهوديّ، لأنّ الكفر كالملّة الواحدة.

أمّا لو رجع إلى الإسلام فلا قود، و عليه دية الذمّيّ.


السبع، فإنه يقتصّ منه و إن كان للسبع شركة.

و في المسألة وجه ثالث، و هو ثبوت القصاص مع ردّ نصف الدية، لحصول التلف بسببين أحدهما غير مضمون. و لا يعتبر زيادة أحد السببين على الآخر، كغيره من الأسباب المجتمعة.

قوله: «إذا قتل مرتدّ ذمّيا. إلخ».

(1) القول بقتله [به] [1] للشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3]. و هو الذي اختاره المصنف هنا، و العلامة في التحرير [4] و الإرشاد [5]، و إن توقّف في القواعد [6].

و وجهه: ما أشار إليه من أن الكفر كالملّة الواحدة. و لأن المرتدّ واجب القتل مع عدم التوبة، و الذمّي ليس كذلك. و لأن المرتدّ لا تحلّ ذبيحته إجماعا، بخلاف الذمّي، فإن فيه خلافا تقدّم [7]. و لأنه لا يقرّ بالجزية، فيكون المرتدّ أسوء


[1] من «أ، ث، د» و الحجريّتين.

[2] المبسوط 7: 47.

[3] الخلاف 5: 171 مسألة (33).

[4] تحرير الأحكام 2: 248.

[5] إرشاد الأذهان 2: 203، و فيه: على إشكال.

[6] قواعد الأحكام 2: 290.

[7] في ج 11: 451.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست