نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 152
[الرابعة: إذا قتل مرتدّ ذمّيا، ففي قتله تردّد]
الرابعة: إذا قتل مرتدّ ذمّيا، (1) ففي قتله تردّد، منشؤه تحرّم المرتدّ بالإسلام.
و يقوى أنّه يقتل، للتّساوي في الكفر، كما يقتل النصرانيّ باليهوديّ، لأنّ الكفر كالملّة الواحدة.
أمّا لو رجع إلى الإسلام فلا قود، و عليه دية الذمّيّ.
السبع، فإنه يقتصّ منه و إن كان للسبع شركة.
و في المسألة وجه ثالث، و هو ثبوت القصاص مع ردّ نصف الدية، لحصول التلف بسببين أحدهما غير مضمون. و لا يعتبر زيادة أحد السببين على الآخر، كغيره من الأسباب المجتمعة.
قوله: «إذا قتل مرتدّ ذمّيا. إلخ».
(1) القول بقتله [به] [1] للشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3]. و هو الذي اختاره المصنف هنا، و العلامة في التحرير [4] و الإرشاد [5]، و إن توقّف في القواعد [6].
و وجهه: ما أشار إليه من أن الكفر كالملّة الواحدة. و لأن المرتدّ واجب القتل مع عدم التوبة، و الذمّي ليس كذلك. و لأن المرتدّ لا تحلّ ذبيحته إجماعا، بخلاف الذمّي، فإن فيه خلافا تقدّم [7]. و لأنه لا يقرّ بالجزية، فيكون المرتدّ أسوء