نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 142
..........
لوارث الكافر إذا كان كافرا سبيل واضح، و لم يقل أحد بالفرق بين الوارث الكافر و المسلم. و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يقتل مؤمن بكافر» [1] الشامل للذمّي و غيره. و لا يخصّصه الخبر المحذوف في قوله: «و لا ذو عهد في عهده» [2] أي:
بكافر، حيث كان مخصوصا بالحربي. لمنع الافتقار إلى الخبر أولا. و منع اشتراط المساواة من كلّ وجه لو سلّم التقدير.
و أما الأخبار [3] من طرق أهل البيت (عليهم السلام) بذلك فكثيرة.
هذا إذا لم يكن المسلم معتادا لقتل أهل الذمّة. أما إذا اعتاد قتلهم ظلما ففي قتله أقوال:
أحدها: أنه يقتل قصاصا، بعد أن يردّ أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمّي. ذهب إليه الشيخ في النهاية [4] و أتباعه [5].
و ثانيها: أنه يقتل حدّا لا قصاصا، لإفساده في الأرض. و هو قول ابن الجنيد [6] و أبي الصلاح [7]. فلا ردّ عليه.
و ثالثها: أنه لا يقتل مطلقا. و هو قول ابن إدريس [8]، و المصنف هنا حيث
[1] مسند أحمد 2: 215، سنن ابن ماجه 2: 887 ح 2660، سنن أبي داود 4: 180 ح 4530، سنن النسائي 8: 24، سنن البيهقي 8: 30.
[2] مسند أحمد 2: 215، سنن ابن ماجه 2: 887 ح 2660، سنن أبي داود 4: 180 ح 4530، سنن النسائي 8: 24، سنن البيهقي 8: 30.
[3] الوسائل 19: 79 ب «47» من أبواب القصاص في النفس.