responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 142

..........


لوارث الكافر إذا كان كافرا سبيل واضح، و لم يقل أحد بالفرق بين الوارث الكافر و المسلم. و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يقتل مؤمن بكافر» [1] الشامل للذمّي و غيره. و لا يخصّصه الخبر المحذوف في قوله: «و لا ذو عهد في عهده» [2] أي:

بكافر، حيث كان مخصوصا بالحربي. لمنع الافتقار إلى الخبر أولا. و منع اشتراط المساواة من كلّ وجه لو سلّم التقدير.

و أما الأخبار [3] من طرق أهل البيت (عليهم السلام) بذلك فكثيرة.

هذا إذا لم يكن المسلم معتادا لقتل أهل الذمّة. أما إذا اعتاد قتلهم ظلما ففي قتله أقوال:

أحدها: أنه يقتل قصاصا، بعد أن يردّ أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمّي. ذهب إليه الشيخ في النهاية [4] و أتباعه [5].

و ثانيها: أنه يقتل حدّا لا قصاصا، لإفساده في الأرض. و هو قول ابن الجنيد [6] و أبي الصلاح [7]. فلا ردّ عليه.

و ثالثها: أنه لا يقتل مطلقا. و هو قول ابن إدريس [8]، و المصنف هنا حيث


[1] مسند أحمد 2: 215، سنن ابن ماجه 2: 887 ح 2660، سنن أبي داود 4: 180 ح 4530، سنن النسائي 8: 24، سنن البيهقي 8: 30.

[2] مسند أحمد 2: 215، سنن ابن ماجه 2: 887 ح 2660، سنن أبي داود 4: 180 ح 4530، سنن النسائي 8: 24، سنن البيهقي 8: 30.

[3] الوسائل 19: 79 ب «47» من أبواب القصاص في النفس.

[4] النّهاية: 749.

[5] المراسم: 236- 237، الوسيلة: 431.

[6] حكاه عنه العلامة في المختلف: 794، و لكن خصّ الحكم بغير الذمّي.

[7] الكافي في الفقه: 384.

[8] السرائر 3: 352.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست