responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 115

..........


إدريس [1]. و لم يخالف فيه صريحا إلا ابن الجنيد [2]، فإنه أورده بصيغة: و روي.

و المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في الحكم، استضعافا للرواية الدالّة عليه.

و كذلك العلامة [3].

و الرواية رواها الشيخ عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل عذّب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، و حبسه سنة، و غرّمه قيمة العبد، فتصدّق بها عنه» [4].

و في طريقها سهل بن زياد، و ضعفه مشهور، و محمد بن الحسن بن شمّون، و هو غال ضعيف جدّا، و عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ، و هو ضعيف ليس بشيء.

و باقي الروايات لم يذكر فيها سوى الكفّارة. و كثير منها صحيح أو حسن أو موثّق. و قد تقدّم [5] في رواية يونس أن قيمته توضع في بيت المال، هو قريب من الصدقة بها.

و بالجملة، فالحكم مشكل، لضعف المستند، و عدم ظهور الإجماع، و إن كانت موافقة ابن إدريس لهم تؤذن به، حيث إنه لا يعمل بالأخبار الصحيحة فكيف بمثل هذه! و الشهيد في الشرح [6] استند إلى فتوى الأصحاب دون الرواية.

و لا يخفى ما فيه.


[1] السرائر 3: 355.

[2] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 373.

[3] تحرير الأحكام 2: 245، قواعد الأحكام 2: 286.

[4] الكافي 7: 303 ح 6، التهذيب 10: 235 ح 933، الوسائل 19: 68 ب «37» من أبواب القصاص في النفس ح 5.

[5] في ص: 113.

[6] غاية المراد: 373.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست