نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 113
..........
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ[1]. و التخصيص بالذكر هنا تخصيص للحكم و إن لم نقل بدليل الخطاب، حذرا من التكرار [قطعا] [2]. و لقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يقتل حرّ بعبد» [3]. و صحيحة الحلبي و غيره عن الصادق (عليه السلام): «لا يقتل الحرّ بالعبد» [4]. و ادّعى في الخلاف [5] إجماع الصحابة عليه.
و هذا الحكم متّفق عليه عندنا مع عدم الاعتياد لقتلهم. و معه قيل: يقتل، سواء كان عبده أم لا، لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام): «في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له أدّب و حبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به» [6].
و رواية يونس عنهم (عليهم السلام) قال: «سئل عن رجل قتل مملوكه، قال:
إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا، و أخذ منه قيمة العبد فتدفع إلى بيت مال المسلمين، و إن كان متعوّدا للقتل قتل به» [7]. و الظاهر أن المسؤول أحد الأئمّة (عليهم السلام).