نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 111
..........
فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين» [1].
و روى تفصيل الجراح جميل بن درّاج عنه (عليه السلام) قال: «بينها و بين الرجل قصاص في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة» [2].
و قال الشيخ [3]- (رحمه اللّه)-: ما لم يتجاوز الثلث. و الأخبار الصحيحة حجّة المشهور.
إذا تقرّر ذلك، فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير ردّ. و لو قطع أربعا لم يقطع منه الأربع إلا بعد ردّ دية إصبعين.
و هل لها القصاص في إصبعين من دون ردّ؟ وجهان، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك، و انتفاء المانع. أما الأول، فلأن قطع إصبعين منها يوجب ذلك فالزائد أولى. و أما الثاني، فلأن قطع الزائد زيادة في الجناية، فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا. و من النصّ [4] الدالّ على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصّة إلا بعد الردّ.