responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 111

..........


فقال: مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين» [1].

و روى تفصيل الجراح جميل بن درّاج عنه (عليه السلام) قال: «بينها و بين الرجل قصاص في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة» [2].

و قال الشيخ [3]- (رحمه اللّه)-: ما لم يتجاوز الثلث. و الأخبار الصحيحة حجّة المشهور.

إذا تقرّر ذلك، فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير ردّ. و لو قطع أربعا لم يقطع منه الأربع إلا بعد ردّ دية إصبعين.

و هل لها القصاص في إصبعين من دون ردّ؟ وجهان، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك، و انتفاء المانع. أما الأول، فلأن قطع إصبعين منها يوجب ذلك فالزائد أولى. و أما الثاني، فلأن قطع الزائد زيادة في الجناية، فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا. و من النصّ [4] الدالّ على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصّة إلا بعد الردّ.


[1] الكافي 7: 299 ح 6، الفقيه 4: 88 ح 283، التهذيب 10: 184 ح 719، الوسائل 19:

268 ب «44» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[2] الكافي 7: 300 ح 7، الفقيه 4: 89 ح 284، التهذيب 10: 184 ح 720، الوسائل 19:

122 ب «1» من أبواب القصاص في الطرف ح 3.

[3] النّهاية: 748.

[4] انظر الوسائل 19: 122 ب «1» من أبواب القصاص في الطرف، و ص: 268 ب «44» من أبواب ديات الأعضاء.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست