responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 110

و يقتصّ للمرأة من الرّجل في الأطراف، (1) من غير ردّ.

و تتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ، ثمَّ ترجع إلى النصف، فيقتصّ لها منه مع ردّ التفاوت.


بمضمونها، و إن كان قوله: «على الأظهر» [1] و كلام غيره [2] يشعر بالخلاف.

قوله: «و يقتصّ للمرأة من الرجل في الأطراف. إلخ».

(1) مستند هذا التفصيل أخبار كثيرة، منها صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟

قال: عشر من الإبل.

قلت: قطع اثنين.

قال: عشرون.

قلت: قطع ثلاثا.

قال: ثلاثون.

قلت: قطع أربعا.

قال: عشرون.

قلت: سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون!! إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنتبرّأ ممّن قاله، و نقول: الذي جاء به شيطان.


[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية للمسالك، و هو يبتني على نسخته «(قدّس سرّه)» من الشرائع، و في النسخة الخطّية المعتمدة من الشرائع و كذا الطبعة الحجريّة: على الأشهر، و في نسخة بدل الحجريّة: الأظهر.

[2] إرشاد الأذهان 2: 205، اللمعة الدمشقيّة: 175.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست