responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 109

..........


و صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في امرأة قتلت زوجها متعمّدة: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه» [1].

و رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تقتل الرجل، قال: «لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» [2].

و هذه كلّها صريحة في المطلوب، مع موافقتها لقوله تعالى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [3].

و ممّا خالف ذلك رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في امرأة قتلت رجلا، قال: «تقتل، و يؤدّي وليّها بقيّة المال» [4].

قال الشيخ في كتابي الأخبار [5]: «هذه شاذّة لم يروها إلا أبو مريم، و إن تكرّرت في الكتب في مواضع».

و مع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب [6] و الروايات الصحيحة الصريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، و أنه ليس على أوليائها شيء. فلا يلتفت إلى هذه الرواية و إن كانت صحيحة، لمخالفتها للأصول. و لا نعلم قائلا من الأصحاب


[1] الكافي 7: 299، ح 4، الفقيه 4: 89 ح 286، التهذيب 10: 181 ح 707، الاستبصار 4:

267 ح 1007، الوسائل 19: 59 الباب المتقدّم ح 1.

[2] التهذيب 10: 182 ح 712، الاستبصار 4: 267 ح 1008، الوسائل 19: 61 الباب المتقدّم ح 10.

[3] المائدة: 45.

[4] التهذيب 10: 183 ح 717، الاستبصار 4: 267 ح 1009، الوسائل 19: 62 الباب المتقدّم ح 17.

[5] التهذيب 10: 183 ذيل ح 717، الاستبصار 4: 268 ذيل ح 1009.

[6] المائدة: 45.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست