نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 15 صفحه : 109
..........
و صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في امرأة قتلت زوجها متعمّدة: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه» [1].
و رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تقتل الرجل، قال: «لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» [2].
و هذه كلّها صريحة في المطلوب، مع موافقتها لقوله تعالى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[3].
و ممّا خالف ذلك رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في امرأة قتلت رجلا، قال: «تقتل، و يؤدّي وليّها بقيّة المال» [4].
قال الشيخ في كتابي الأخبار [5]: «هذه شاذّة لم يروها إلا أبو مريم، و إن تكرّرت في الكتب في مواضع».
و مع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب [6] و الروايات الصحيحة الصريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، و أنه ليس على أوليائها شيء. فلا يلتفت إلى هذه الرواية و إن كانت صحيحة، لمخالفتها للأصول. و لا نعلم قائلا من الأصحاب