responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 80

[الثانية: يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ]

الثانية: يتحقّق التعارض (1) في الشهادة مع تحقّق التضادّ، مثل: أن يشهد شاهدان بحقّ لزيد، و يشهد آخران أن ذلك الحقّ بعينه لعمرو، أو يشهدا أنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة، و يشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت. و مهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفّق.

فإن تحقّق التعارض، (2) فإما أن تكون العين في يدهما، أو يد أحدهما، أو [في] يد ثالث.

ففي الأول يقضي بها بينهما نصفين، لأن يد كلّ واحد على النصف، و قد أقام الآخر بيّنة، فيقضى له بما في يد غريمه.


و لو أنكرهما حلف لهما، سواء ادّعاها لنفسه أم لا. و لا يجب عليه نسبة الملك إلى نفسه أو إلى أحد معيّن. و لو قال: هي لأحدكما و لا أعرفه، احتمل قويّا القرعة، فيحلف من خرجت له، فإن نكل حلف الآخر، و إن نكلا قسّمت بينهما.

قوله: «يتحقّق التعارض. إلخ».

(1) إذا أقام المتداعيان بيّنتين، فإن أمكن التوفيق بينهما وفّق، و عمل بما دلّت على ملكه الآن، كما لو شهدت إحداهما بملك المدّعي أمس، و الأخرى أنها ملك الآخر بسبب انتقالها عن ذلك المدّعي اليوم، فيعمل بالثانية، لإمكان صدقهما.

و كذا لو أطلقت إحداهما، و فصّلت الأخرى كما ذكرناه.

و إن تحقّق التعارض بحيث استلزم العمل بإحداهما تكذيب الأخرى، كأن تشهد إحداهما بهذه العين لزيد، و تشهد الأخرى بها للآخر، فإنه لا يمكن أن يكون كلّها ملكا لكلّ واحد منهما، فيفتقر الحكم بتقديم إحداهما على الأخرى إلى المرجّح، على التفصيل الذي يأتي.

قوله: «فإن تحقّق التعارض. إلخ».

(2) إذا تعارضت البيّنتان، و كانت العين في يدهما، فلا إشكال في الحكم بها

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست