responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 68

[الفصل الثاني في التوصّل إلى الحقّ]

الفصل الثاني في التوصّل (1) إلى الحقّ من كانت دعواه عينا في يد إنسان، فله انتزاعها و لو قهرا ما لم يثر فتنة، و لا يقف ذلك على إذن الحاكم.

و لو كان الحقّ دينا، و كان الغريم مقرّا باذلا [له]، لم يستقلّ المدّعي بانتزاعه من دون الحاكم، لأن للغريم تخيّرا في جهات القضاء، فلا يتعيّن الحقّ في شيء من دون تعيينه، أو تعيين الحاكم مع امتناعه.

و لو كان المدين جاحدا، و للغريم بيّنة تثبت عند الحاكم، و الوصول إليه ممكن، ففي جواز الأخذ تردّد أشبهه الجواز. و هو الذي ذكره الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2]. و عليه دلّ عموم الإذن في الاقتصاص.

و لو لم تكن له بيّنة، أو تعذّر الوصول إلى الحاكم، و وجد الغريم من جنس ماله، اقتصّ مستقلّا بالاستيفاء.


قوله: «في التوصّل. إلخ».

(1) الغرض من الباب أن المستحقّ متى يحتاج إلى المرافعة و الدعوى؟

و تفصيله: أن الحقّ إما عقوبة أو مال. فإن كان عقوبة، كالقصاص و حدّ القذف، فلا بدّ من الرفع إلى الحاكم، لعظم خطره، و الاحتياط في إثباته، و لأن استيفاءه وظيفة الحاكم، على ما تقتضيه السياسة و زجر الناس.


[1] الخلاف 6: 355 مسألة (28).

[2] راجع المبسوط 8: 311، و لكن ذكر ذلك فيما إذا لم يقدر على إثباته عند الحاكم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست