نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 56
[الثانية: إذا اقتسما ثمَّ ظهر البعض مستحقّا]
الثانية: إذا اقتسما ثمَّ ظهر البعض (1) مستحقّا، فإن كان معيّنا مع أحدهما بطلت القسمة، لبقاء الشركة في النصيب الآخر. و لو كان فيهما بالسويّة لم تبطل، لأن فائدة القسمة باق، و هو إفراد كلّ واحد من الحقّين. و لو كان فيهما لا بالسويّة بطلت، لتحقّق الشركة.
و إن كان المستحقّ مشاعا معهما فللشيخ[1]- (رحمه اللّه)- قولان:
أحدهما: لا تبطل فيما زاد عن المستحقّ.
و الثاني: تبطل، لأنها وقعت من دون إذن الشريك. و هو الأشبه.
بعدم الالتفات إليه في الثانية مطلقا، لأنها مشروطة بالتراضي، فإن كان مبطلا في دعواه فعدم سماعها واضح، و إن كان محقّا فقد رضي بترك هذه الفضلة.
و يشكل بإمكان عدم علمه بها حال القسمة. فالوجه سماع الدعوى مع البيّنة كالسابق. و أطلق ابن الجنيد [2] عدم سماع دعواه إلا بالبيّنة.
و الوجه توجّه اليمين على الشريك مطلقا، فإن حلف أقرّت، و إن نكل حلف المدّعي، و نقضت إن لم نقض بالنكول، و إلا نقضت بمجرّده.
و لو تعدّد الشركاء و حلف بعضهم دون بعض ففي نقضها مطلقا، أو في حقّ الناكل خاصّة وجهان، من أنها قسمة واحدة فلا تتبعّض، و من لزومها في حقّ الحالف فلا يساوي الناكل. و الأول مختار الشهيد- (رحمه اللّه)- في بعض فوائده، و الثاني مختار العلامة في التحرير [3]. و هو الوجه.
قوله: «إذا اقتسما ثمَّ ظهر البعض. إلخ».
(1) إذا جرت قسمة ثمَّ ظهر استحقاق بعض المقسوم، فإما أن يستحقّ في جزء