responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 56

[الثانية: إذا اقتسما ثمَّ ظهر البعض مستحقّا]

الثانية: إذا اقتسما ثمَّ ظهر البعض (1) مستحقّا، فإن كان معيّنا مع أحدهما بطلت القسمة، لبقاء الشركة في النصيب الآخر. و لو كان فيهما بالسويّة لم تبطل، لأن فائدة القسمة باق، و هو إفراد كلّ واحد من الحقّين. و لو كان فيهما لا بالسويّة بطلت، لتحقّق الشركة.

و إن كان المستحقّ مشاعا معهما فللشيخ [1]- (رحمه اللّه)- قولان:

أحدهما: لا تبطل فيما زاد عن المستحقّ.

و الثاني: تبطل، لأنها وقعت من دون إذن الشريك. و هو الأشبه.


بعدم الالتفات إليه في الثانية مطلقا، لأنها مشروطة بالتراضي، فإن كان مبطلا في دعواه فعدم سماعها واضح، و إن كان محقّا فقد رضي بترك هذه الفضلة.

و يشكل بإمكان عدم علمه بها حال القسمة. فالوجه سماع الدعوى مع البيّنة كالسابق. و أطلق ابن الجنيد [2] عدم سماع دعواه إلا بالبيّنة.

و الوجه توجّه اليمين على الشريك مطلقا، فإن حلف أقرّت، و إن نكل حلف المدّعي، و نقضت إن لم نقض بالنكول، و إلا نقضت بمجرّده.

و لو تعدّد الشركاء و حلف بعضهم دون بعض ففي نقضها مطلقا، أو في حقّ الناكل خاصّة وجهان، من أنها قسمة واحدة فلا تتبعّض، و من لزومها في حقّ الحالف فلا يساوي الناكل. و الأول مختار الشهيد- (رحمه اللّه)- في بعض فوائده، و الثاني مختار العلامة في التحرير [3]. و هو الوجه.

قوله: «إذا اقتسما ثمَّ ظهر البعض. إلخ».

(1) إذا جرت قسمة ثمَّ ظهر استحقاق بعض المقسوم، فإما أن يستحقّ في جزء


[1] المبسوط 8: 142.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 707- 708.

[3] تحرير الأحكام 2: 204.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست