responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 537

..........


و إن بقيت قيمته بحالها، أو غير ناقصة عن النصاب، و إن نقصت بالابتلاع، كما لو ابتلع دينارا أو جوهرة لا يفسدها ذلك، فإن اعتيد خروجه صحيحا أو غير ناقص عن النصاب فهو كالمخرج بيده أو في وعاء، لتحقّق الإخراج المعتبر. و هذا يتمّ على تقدير خروجه كذلك. فلو اتّفق فساده خلاف العادة قبل القطع لم يقطع.

و يظهر من العبارة جواز تعجيل قطعه قبل الخروج حيث يكون الخروج معتادا. و الأولى الصبر إلى أن يخرج، دفعا للاحتمال.

و ذهب بعض [1] العامّة إلى عدم وجوب القطع مطلقا، لأنه بالابتلاع [صار] [2] في حكم المستهلك، و لهذا جاز للمالك مطالبته بقيمته في الحال، و لأنه كالمكره في إخراجه، لأنه لا يمكنه إخراجه من جوفه. و الأمران ممنوعان.

تمَّ المجلّد الرابع عشر و للّه الحمد، و يليه المجلّد الخامس عشر بإذنه تعالى


[1] حلية العلماء 8: 58، المغني لابن قدامة 10: 257- 258، روضة الطالبين 7: 348.

[2] من «د».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست