[السّابعة: لو نقب فأخذ النصاب]
السّابعة: لو نقب فأخذ النصاب، (1) و أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب، ثمَّ أخرجه، مثل أن خرّق الثوب أو ذبح الشاة، فلا قطع.
و لو أخرج نصابا، فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع.
[الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب]
الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز (2) ما قدره نصاب، كاللّؤلؤة، فإن كان يتعذّر إخراجه، فهو كالتّالف، فلا حدّ. و لو اتّفق خروجها بعد خروجه، فهو ضامن.
و إن كان خروجها ممّا لا يتعذّر، بالنظر إلى عادته، قطع، لأنّه يجري مجرى إيداعها في الوعاء.
و فصّل في التحرير [1] ثالثا، فأوجب الحدّ إن لم يتخلّل اطّلاع المالك، و لم يطل الزمان بحيث لا يسمّى سرقة واحدة عرفا.
و هذا أقوى، لدلالة العرف على اتّحاد السرقة مع فقد الأمرين و إن تعدّد الإخراج، و تعدّدها بأحدهما.
قوله: «لو نقب فأخذ النصاب. إلخ».
(1) أما الأول فلأنه لم يصدق عليه إخراج النصاب من الحرز، و إن كان مضمونا عليه.
و أما الثاني فلتحقّق الإخراج الذي هو سبب القطع، فلا يزيله نقص القيمة بعده، كما لا يزيله إتلافه جملة.
قوله: «لو ابتلع داخل الحرز. إلخ».
(2) إذا ابتلع داخل الحرز قدر النصاب، فإن استهلكه الابتلاع- كالطعام- لم يقطع، لأنه لم يخرج النصاب.
[1] تحرير الأحكام 2: 232.