و الرواية نصّ، إلا أن في طريقها ضعفا. و توقّف ابن إدريس [2] في ذلك، و كذلك المصنف. و له وجه، مراعاة للاحتياط في حقوق اللّه تعالى، و درءا للحدّ بالشبهة العارضة من الاختلاف.
قوله: «قطع السارق. إلخ».
(1) الشهادة على السرقة إن ترتّبت على دعوى المسروق منه أو وكيله فذاك.
و إن شهد الشهود على دعوى الحسبة فعند الأصحاب أنه لا يقطع، تغليبا لحقّ الآدميّ، و إن كان للّه تعالى فيه حقّ. فلو كان المسروق منه غائبا أخّر إلى أن يحضر و يرافع.
و هذا بخلاف ما إذا شهد الأربعة على الزنا بجارية الغائب، فإنه يقام الحدّ على المشهود عليه، و لا ينتظر حضور الغائب.
و الفرق بينهما- مع اشتراكهما في تعلّق حقّ الآدميّ فيهما-: أن حدّ الزنا لا يسقط بإباحة الوطء و لا بعفوه، بخلاف القطع، فإنه يسقط بإباحة الأخذ قبل المرافعة، و ربما أباح الغائب الأخذ إذا حضر. و لأن السقوط إلى [3] القطع أسرع