responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 530

[الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق [منه]]

الرابعة: قطع السارق (1) موقوف على مطالبة المسروق [منه]، فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام، و إن قامت البيّنة.

و لو وهبه المسروق [منه]، سقط الحدّ. و كذا لو عفا عن القطع.

فأمّا بعد المرافعة، فإنه لا يسقط بهبة و لا عفو.


الأخيرة، قطعت رجله اليسرى» [1].

و الرواية نصّ، إلا أن في طريقها ضعفا. و توقّف ابن إدريس [2] في ذلك، و كذلك المصنف. و له وجه، مراعاة للاحتياط في حقوق اللّه تعالى، و درءا للحدّ بالشبهة العارضة من الاختلاف.

قوله: «قطع السارق. إلخ».

(1) الشهادة على السرقة إن ترتّبت على دعوى المسروق منه أو وكيله فذاك.

و إن شهد الشهود على دعوى الحسبة فعند الأصحاب أنه لا يقطع، تغليبا لحقّ الآدميّ، و إن كان للّه تعالى فيه حقّ. فلو كان المسروق منه غائبا أخّر إلى أن يحضر و يرافع.

و هذا بخلاف ما إذا شهد الأربعة على الزنا بجارية الغائب، فإنه يقام الحدّ على المشهود عليه، و لا ينتظر حضور الغائب.

و الفرق بينهما- مع اشتراكهما في تعلّق حقّ الآدميّ فيهما-: أن حدّ الزنا لا يسقط بإباحة الوطء و لا بعفوه، بخلاف القطع، فإنه يسقط بإباحة الأخذ قبل المرافعة، و ربما أباح الغائب الأخذ إذا حضر. و لأن السقوط إلى [3] القطع أسرع


[1] الكافي 7: 224 ح 12، التهذيب 10: 107 ح 418، الوسائل 18: 499 ب «9» من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[2] السرائر 3: 494.

[3] في «خ»: في.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست