نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 528
[الثالثة: لو سرق و لم يقدر عليه، ثمَّ سرق ثانية]
الثالثة: لو سرق و لم يقدر عليه، (1) ثمَّ سرق ثانية، قطع بالأخيرة، و أغرم المالين.
و لو قامت الحجّة بالسرقة، ثمَّ أمسكت حتى قطع، ثمَّ شهدت عليه بأخرى، قال في النهاية[1]: قطعت [يده بالأولى و] رجله بالثانية، استنادا إلى الرواية. و توقّف بعض الأصحاب فيه. و هو أولى.
يستلزم سقوط الحدّ مع وجود شرطه، و قطع أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجّح، فلم يبق إلا قطعهما. و إلى هذا ذهب الشيخ [2] في أحد قوليه، و المفيد [3] و المرتضى [4]، و أتباع [5] الشيخ أجمعون.
و ذهب الشيخ في المبسوط [6] و الخلاف [7] و ابن الجنيد [8] و ابن إدريس [9] و العلامة في المختلف [10] إلى أنه لا قطع على أحدهما، للأصل، و لأن موجب القطع هو إخراج النصاب، و لم يحصل من كلّ منهما، و لا يصحّ استناد المعلول الشخصي إلى علل متعدّدة، و البعض الصادر عن كلّ منهما ليس موجبا للقطع.