responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 527

[الثانية: إذا سرق اثنان نصابا، ففي وجوب القطع قولان]

الثانية: إذا سرق اثنان نصابا، (1) ففي وجوب القطع قولان. قال في النهاية: يجب القطع. و قال في الخلاف: إذا نقب ثلاثة، فبلغ نصيب كلّ واحد نصابا، قطعوا، و إن كان دون ذلك فلا قطع. و التوقّف أحوط.


إيلام، و ما زال الولاة يفعلون ذلك على كراهة من المقطوعين.

و تظهر الفائدة في مئونة الدهن و الحسم. فعلى المختار هي على المقطوع.

و يتوقّف [1] فعله على إذنه. و لو تركه الحاكم فلا شيء عليه. و لكن يستحبّ للسارق أن يحسمه من غير وجوب، لأن في الحسم ألما شديدا، و قد يهلك الضعيف، و المداواة بمثل ذلك لا تجب. و على الثاني فمئونة الحسم كمئونة الحدّاد على بيت المال.

و السنّة أن تعلّق اليد المقطوعة في رقبته، لما روي: «أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أتي بسارق، فأمر به فقطعت يده ثمَّ علّقت في رقبته» [2]. و فيه تنكيل و زجر له و لغيره. و تقدير المدّة راجع إلى رأي الإمام [3].

قوله: «إذا سرق اثنان نصابا. إلخ».

(1) موضع الخلاف ما إذا هتكا معا الحرز و أخرجا النصاب معا، بأن وضعا أيديهما عليه و أخرجاه. أما لو أخرج كلّ واحد منهما نصف نصاب على حدته، فلا خلاف في عدم القطع.

و وجه ثبوت القطع على كلّ منهما مع اجتماعهما على إخراجه: صدق إخراجهما للنصاب الذي هو شرط قطع المخرج، و هو مستند إليهما. فترك قطعهما


[1] في «أ» و الحجريّتين: نعم، يتوقّف.

[2] مسند أحمد 6: 19، سنن أبي داود 4: 143 ح 4411، سنن الترمذي 4: 41 ح 1447، سنن البيهقي 8: 275.

[3] في «د»: الحاكم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست