responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 526

و إذا قطع السارق، يستحبّ حسمه (1) بالزيت المغليّ نظرا له، و ليس بلازم. و سراية الحدّ ليست مضمونة، و إن أقيم في حرّ أو برد، لأنّه استيفاء سائغ.

[الخامس: في اللواحق]

الخامس: في اللواحق و هي مسائل:

[الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة]

الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة. و إن تلفت أغرم مثلها، أو قيمتها إن لم يكن [لها] مثل. و إن نقصت، فعليه أرش النقصان. و لو مات صاحبها، دفعت إلى ورثته. فإن لم يكن [له] وارث، فإلى الإمام.


قطع اليمنى، لا من حيث مساواة المقطوعة للمستحقّ قطعها، كان حسنا، و الرواية لا تنافي ذلك. و اقتصار المصنف- (رحمه اللّه)- على نقل القول و الرواية يقتضي تردّده في الحكم. و له وجه.

قوله: «يستحبّ حسمه. إلخ».

(1) مستند الاستحباب ما روي من فعل النبيّ [1] (صلّى اللّه عليه و آله) و الولاة بعد ذلك. و حكمته انسداد أفواه العروق فينقطع الدم. و نبّه بقوله: «نظرا له» إلى أن ذلك حقّ للمقطوع و نظر له، لا حقّ للّه تعالى و تتمّة الحدّ، لأن الغرض منه المعالجة و دفع الهلاك عنه بنزف الدم.

و ذهب بعض [2] العامّة إلى أنه حقّ للّه تعالى و من تتمّة الحدّ، لأن فيه مزيد


[1] الوسائل 18: 528 ب «30» من أبواب حدّ السرقة، و انظر سنن الدار قطني 3: 102 ح 71 و 72، المستدرك للحاكم 4: 381، سنن البيهقي 8: 271.

[2] الحاوي الكبير 13: 324، روضة الطالبين 7: 360.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست