نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 515
و كذا لو أقرّ مكرها. (1) و لا يثبت به حدّ و لا غرم. فلو ردّ السرقة بعينها، بعد الإقرار بالضرب، قال في النهاية: يقطع. و قال بعض الأصحاب: لا يقطع، لتطرّق الاحتمال إلى الإقرار، إذ من الممكن أن يكون المال في يده، من غير جهة السرقة. و هذا حسن.
و يدلّ على الأمرين معا صحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع، و إذا شهد عليه شاهدان قطع» [1].
و لكن روى ضريس الكناسي في الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام مرّة أنه سرق قطعه، و إذا أقرّت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها» [2].
و الشيخ [3]- (رحمه اللّه)- حملها على أنه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة. و يمكن حملها على ما إذا صادقة المولى عليها، فإنه يقطع حينئذ، لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذ، كما في كلّ إقرار على الغير إذا صادقة [على] [4] ذلك الغير.
قوله: «و كذا لو أقرّ مكرها. إلخ».
(1) ما ذهب إليه الشيخ في النهاية [5]وافقه عليه جماعة، منهم الشيخ نجيب
[1] الفقيه 4: 50 ح 174، التهذيب 10: 112 ح 440، الوسائل 18: 532 ب «35» من أبواب حدّ السرقة.