responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 514

فلو أقرّ العبد (1) لم يقطع، لما يتضمّن من إتلاف مال الغير.


السلام قال: «إذا أقرّ الحرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحدة عند الامام قطع» [1].

و في صحيحة أخرى للفضيل قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول:

من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ حدّ من حدود اللّه تعالى مرّة واحدة، حرّا كان أو عبدا، حرّة أو أمة، فعلى الامام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به على نفسه، كائنا من كان، إلا الزاني المحصن» [2] الحديث.

و إطلاق [3] كثير من الروايات بقطعه مع إقراره بالسرقة، من غير تفصيل، و هو يتحقّق بالمرّة.

و أجيب بحمل الرواية على التقيّة، لموافقتها لمذهب [4] العامّة.

و فيه نظر، لضعف المعارض الحامل على حملها على خلاف الظاهر.

قوله: «فلو أقرّ العبد. إلخ».

(1) أشار بالتعليل إلى وجه عدم قبول إقراره، من حيث إنه إقرار في حقّ الغير و هو المولى، لا من حيث الغرامة للمال على تقدير إتلافه، لأنه متعلّق بذمّته، بل من حيث إنه يتضمّن القطع و هو مال للغير، فيكون إقراره به إقرارا بوجه يتضمّن إتلاف مال الغير، فلا يسمع. و لو قامت البيّنة عليه بها قطع، لعدم المانع.


[1] التهذيب 10: 126 ح 504، الاستبصار 4: 250 ح 949، الوسائل 18: 488 ب «3» من أبواب حدّ السرقة ح 3.

[2] التهذيب 10: 7 ح 20، الاستبصار 4: 203 ح 761، الوسائل 18: 343 ب «32» من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

[3] لم نجد إطلاقا في الروايات، انظر الوسائل 18: 487، ب «3» من أبواب حدّ السرقة.

[4] و لكنّها موافقة لمذهب بعضهم لا جميعهم، انظر اللّباب في شرح الكتاب 3: 202، الحاوي الكبير 13: 332، بداية المجتهد 2: 454، المبسوط للسرخسي 9: 182، حلية العلماء 8: 77، المغني لابن قدامة 10: 286، روضة الطالبين 7: 355، رحمة الأمة: 294.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست