نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 513
[الثالث: ما به يثبت]
الثالث: ما به يثبت و يثبت: بشهادة عدلين، (1) أو الإقرار مرّتين، و لا تكفي المرّة.
و يشترط في المقرّ: البلوغ، و كمال العقل، و الحرّيّة، و الاختيار.
و أن حرزيّته مختصّة بالكفن، فلو كان فيه غيره من الأموال، و لو بقصد مصاحبة الميّت، لم يقطع سارقه مطلقا من هذه الحيثيّة.
قوله: «و يثبت بشهادة عدلين. إلخ».
(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و مستندهم عليه رواية جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة، و لم يقطع إذا لم يكن شهود» [1]. و لأنه حدّ فلا يستوفي بالإقرار مرّة، كغيره من الحدود. و لبناء الحدود على التخفيف.
و لا يخفى ضعف الأخيرين، فإن توقّف إثبات الحدود مطلقا على المرّتين يحتاج إلى دليل، و إلا فعموم [2] الأدلّة يقتضي الاكتفاء بالإقرار مرّة مطلقا إلا ما أخرجه الدليل. و بناء الحدود على التخفيف لا يدلّ بمجرّده على اشتراط تعدّد الإقرار.
و الرواية ضعيفة السند بعليّ بن حديد، و بالإرسال، و من ثمَّ ذهب الصدوق [3] إلى الاكتفاء بالإقرار مرّة، لصحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه
[2] أي: عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» الوسائل 16: 111 ب «3» من أبواب كتاب الإقرار ح 2، و انظر التهذيب 10: 7 ح 20، الاستبصار 4: 203 ح 761، الوسائل 18: 343 ب «32» من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.
[3] حكاه عن مقنعة العلامة في المختلف: 771، و في المقنع (448): أن الحرّ إذا أقرّ على نفسه لم يقطع.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 513