responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 502

..........


(عليه السلام) أتي برجل قد باع حرّا، فقطع يده» [1].

و رواية عبد اللّه بن طلحة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل و هما حرّان، يبيع هذا هذا و هذا هذا، و يفرّان من بلد إلى بلد، فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما، لأنهما سارقا أنفسهما و أموال الناس» [2].

و ظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحرّ المبيع. و كذلك أطلقه الشيخ في النهاية [3] و جماعة [4]. و قيّده في المبسوط [5] بالصغر، و تبعه الأكثر [6]، نظرا إلى أن الكبير متحفّظ بنفسه، فلا يتحقّق سرقته. و حيث جعلنا القطع للفساد لم يعتبر تحقّق السرقة. و يشكل الحكم مطلقا بأن حدّ المفسد لا يختصّ بالقطع، بل يتخيّر الامام (عليه السلام) فيه- كما سيأتي [7]- بين قطعه و قتله و غيرهما.

و في المختلف [8] علّل الحكم بالقطع بأن حراسة النفس أولى من حراسة المال الذي جاء القطع في سرقته لحراسته.


[1] الكافي 7: 229 ح 2، التهذيب 10: 113 ح 445، الوسائل 18: 514 ب «20» من أبواب حدّ السرقة ح 2.

[2] الكافي 7: 299 ح 3، التهذيب 10: 113 ح 446، الوسائل 18: 515 الباب المتقدّم ح 3.

[3] النهاية: 722.

[4] فقه القرآن للراوندي 2: 388، إصباح الشيعة: 525.

[5] المبسوط 8: 31.

[6] المؤتلف من المختلف 2: 408 مسألة (19)، السرائر 3: 499، قواعد الأحكام 2: 265.

[7] في حدّ المحارب، الباب السادس من كتاب الحدود.

[8] المختلف: 777.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست