نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 502
..........
(عليه السلام) أتي برجل قد باع حرّا، فقطع يده» [1].
و رواية عبد اللّه بن طلحة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل و هما حرّان، يبيع هذا هذا و هذا هذا، و يفرّان من بلد إلى بلد، فيبيعان أنفسهما و يفرّان بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما، لأنهما سارقا أنفسهما و أموال الناس» [2].
و ظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحرّ المبيع. و كذلك أطلقه الشيخ في النهاية [3] و جماعة [4]. و قيّده في المبسوط [5] بالصغر، و تبعه الأكثر [6]، نظرا إلى أن الكبير متحفّظ بنفسه، فلا يتحقّق سرقته. و حيث جعلنا القطع للفساد لم يعتبر تحقّق السرقة. و يشكل الحكم مطلقا بأن حدّ المفسد لا يختصّ بالقطع، بل يتخيّر الامام (عليه السلام) فيه- كما سيأتي [7]- بين قطعه و قتله و غيرهما.
و في المختلف [8] علّل الحكم بالقطع بأن حراسة النفس أولى من حراسة المال الذي جاء القطع في سرقته لحراسته.