responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 501

و من سرق صغيرا، (1) فإن كان مملوكا قطع. و لو كان حرّا فباعه، لم يقطع حدّا. و قيل: يقطع، دفعا لفساده.


و حملوا ما أطلق في الروايتين السابقتين من المسروق على المقيّد في هذه، و هو المأكول. و في الروايتين الأخيرتين إرسال، مع اشتراك الجميع في الضعف، لكن العمل بمضمونها مشهور بين الأصحاب لا رادّ له.

قوله: «و من سرق صغيرا. إلخ».

(1) ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح، لأنه مال فيلحقه حكمه.

و يشترط فيه شروطه التي من جملتها كونه محرزا، و كون قيمته بقدر النصاب.

و إنما لم يذكر ذلك لأن البحث عن سرقته من حيث إنه مملوك، أما من جهة باقي الشرائط فيعلم من بابها.

و لو كان المملوك كبيرا مميّزا فلا قطع بسرقته، لأنه متحفّظ بنفسه، إلا أن يكون نائما أو في حكمه، أو لا يعرف سيّده من غيره، فإنه حينئذ كالصغير.

و لا فرق بين القنّ و المدبّر و أمّ الولد دون المكاتب، لأن ملكه غير تامّ، إلا أن يكون مشروطا فيلحق بالقنّ.

و أما الحرّ فاختلف في حكم سرقته، فقيل: لا يقطع، لأنه ليس بمال، و هو شرط في هذا الحدّ، إذ لا يتحقّق بلوغ النصاب بدونه.

و ذهب الشيخ [1] و جماعة [2] إلى أنه يقطع، لا من حيث سرقته للمال، بل من جهة كونه مفسدا في الأرض.

و يؤيّده رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين


[1] النهاية: 722.

[2] إصباح الشيعة: 525، فقه القرآن للراوندي 2: 388.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست