نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 491
[الثّاني: في المسروق]
الثّاني: في المسروق لا قطع فيما نقص (1) عن ربع دينار.
و يقطع فيما بلغه: ذهبا، خالصا، مضروبا عليه السّكّة، أو ما قيمته ربع دينار، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره، [سواء] كان أصله الإباحة أو لم يكن.
و ضابطه: ما يملكه المسلم.
و في الطير و حجارة الرّخام، رواية بسقوط الحدّ ضعيفة.
و مستند غيره على الحكم الرواية السابقة، و رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: «الضيف إذا سرق لم يقطع، و إذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف» [1].
و الأصحّ القطع، للعموم [2]، و عليه المصنف و جميع المتأخّرين [3]. و تحمل الروايات- مع اشتراكها في ضعف السند- على ما لو لم يحرز المال عنه. و ينبّه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف، لأن المالك لم يأتمنه.
قوله: «لا قطع فيما نقص. إلخ».
(1) يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا. و لكن اختلفوا في مقداره، فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكّة المعاملة، أو ما قيمته ربع دينار، فلا قطع فيما دون