نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 490
و في الضّيف قولان، (1) أحدهما: لا يقطع مطلقا. و هو المرويّ.
و الآخر: يقطع إذا أحرز من دونه. و هو أشبه.
[الرابعة: لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته، و قال المخرج: وهبتنيه]
الرابعة: لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته، و قال المخرج: وهبتنيه أو أذنت في إخراجه، سقط الحدّ للشبهة، و كان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال.
و كذا لو قال: المال لي، و أنكر صاحب المنزل، فالقول قوله مع يمينه، و يغرّم المخرج، و لا قطع لمكان الشبهة.
و رواية سماعة قال: «سألته عمّن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه، قال هو مؤتمن، ثمَّ قال: الأجير و الضيف أمينان، ليس يقع عليهما حدّ السرقة» [1].
و المصنف- (رحمه اللّه)- و غيره من الأصحاب [2] حملوا الروايات على ما لو كان المستأجر قد استأمنه على المال و لم يحرزه عنه. و في الروايات إيماء إليه، بل في رواية الحلبي تصريح به. هذا مع ضعف الأولى باشتراك سليمان الراوي بين جماعة منهم المقبول و غيره، و الأخيرة بالوقف و الاسناد.
قوله: «و في الضيف قولان. إلخ».
(1) القول بعدم قطع الضيف للشيخ في النهاية [3] و جماعة، منهم ابن الجنيد [4] و الصدوق [5] و ابن إدريس [6]، محتجّا عليه بالإجماع.