responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 489

[الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه]

الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال (1) من دونه. و في رواية: لا يقطع. و هي محمولة على حالة الاستئمان.

و كذا الزّوج إذا سرق من زوجته، أو الزوجة [من زوجها].


أقطعه، و عبدي إذا سرق غيري قطعته، و عبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه، لأنه فيء» [1]. و في طريق الروايات ضعف، و لكن لا رادّ لها.

و المصنف- (رحمه اللّه)- علّل الحكم بأن في القطع زيادة إضرار، و الحدّ شرّع لحسم الجرأة و دفع الضرر، فلا يدفع الضرر بالضرر. و هو تعليل للنصّ بعد ثبوته، أما كونه علّة برأسه فموضع نظر.

قوله: «يقطع الأجير إذا أحرز المال. إلخ».

(1) كون الأجير كغيره من السارقين في قطعه إذا سرق من مال المستأجر بشرطه هو المشهور بين الأصحاب، لعموم الآية [2] و غيرها من الأدلّة.

و قال الشيخ في النهاية [3]: لا قطع عليه، استنادا إلى رواية سليمان قال:

«سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته، هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، و هذا خائن» [4].

و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: «في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن» [5].


[1] الكافي 7: 237 ح 20، التهذيب 10: 111 ح 437، الوسائل 18: 527 الباب المتقدّم ح 2.

[2] المائدة: 38.

[3] النهاية: 717.

[4] الكافي 7: 227 ح 3، التهذيب 10: 109 ح 424، الوسائل 18: 506 ب «14» من أبواب حدّ السرقة ح 3.

[5] الكافي 7: 227 ح 1، التهذيب 10: 109 ح 426، الوسائل 18: 505 الباب المتقدّم ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست