responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 488

[الثامن: أن يأخذه سرّا]

الثامن: أن يأخذه سرّا (1) فلو هتك قهرا ظاهرا و أخذ لم يقطع. و كذا المستأمن لو خان.

و يقطع الذمّي كالمسلم، و المملوك، مع قيام البيّنة. و حكم الأنثى في ذلك كلّه حكم الذكر.

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن]

الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن، و إن استحقّ المرتهن الإمساك، و لا المؤجر العين المستأجرة، و إن كان ممنوعا من الاستعادة، مع القول بملك المنفعة، لأنّه لم يتحقّق إخراج النّصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج.

[الثانية: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله]

الثانية: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة (2) ماله، و لا عبد الغنيمة بالسّرقة منها، لأنّ فيه زيادة إضرار. نعم، يؤدّب بما يحسم الجرأة.


قوله: «أن يأخذه سرّا. إلخ».

(1) لأن الأول لا يسمّى سارقا بل غاصبا، و الثاني لم يحرز من دونه.

قوله: «لا يقطع عبد الإنسان بسرقة. إلخ».

(2) مستند هذا الحكم المخالف للأصل روايات، منها رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد سرق و اختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع» [1].

و في حديث آخر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: عبدي إذا سرقني لم


[1] الكافي 7: 234 ح 5، التهذيب 10: 111 ح 436، الوسائل 18: 526 ب «29» من أبواب حدّ السرقة ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست