نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 487
[السابع: أن لا يكون والدا من ولده]
السابع: أن لا يكون والدا من ولده (1) و يقطع الولد لو سرق من الوالد. و كذا يقطع الأقارب. و كذا الأمّ لو سرقت من الولد.
قوله: «أن لا يكون والدا من ولده. إلخ».
(1) عموم آية [1] السرقة و غيرها من الأدلّة متناول لسرقة الأقارب و الأجانب، لكن خرج من ذلك سرقة الأب و إن علا من الولد بالإجماع، فيبقى الباقي على العموم.
و ألحق أبو الصلاح [2] الأم بالأب. و نفى عنه في المختلف [3] البأس، لأنها أحد الأبوين، و لاشتراكهما في وجوب الإعظام.
و ألحق بعض [4] العامّة بهما كلّ من تجب نفقته على الآخر، لما بين الفروع و الأصول من الاتّحاد، و كون مال كلّ واحد من النوعين مرصدا لحاجة الآخر، و من حاجاته أن لا يقطع يده بسرقة ذلك المال.
و عمّم آخرون [5] الحكم في كلّ قريب. و تخصيص العموم بمثل هذه الأدلّة لا يخفى ما فيه.