responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 487

[السابع: أن لا يكون والدا من ولده]

السابع: أن لا يكون والدا من ولده (1) و يقطع الولد لو سرق من الوالد. و كذا يقطع الأقارب. و كذا الأمّ لو سرقت من الولد.


قوله: «أن لا يكون والدا من ولده. إلخ».

(1) عموم آية [1] السرقة و غيرها من الأدلّة متناول لسرقة الأقارب و الأجانب، لكن خرج من ذلك سرقة الأب و إن علا من الولد بالإجماع، فيبقى الباقي على العموم.

و ألحق أبو الصلاح [2] الأم بالأب. و نفى عنه في المختلف [3] البأس، لأنها أحد الأبوين، و لاشتراكهما في وجوب الإعظام.

و ألحق بعض [4] العامّة بهما كلّ من تجب نفقته على الآخر، لما بين الفروع و الأصول من الاتّحاد، و كون مال كلّ واحد من النوعين مرصدا لحاجة الآخر، و من حاجاته أن لا يقطع يده بسرقة ذلك المال.

و عمّم آخرون [5] الحكم في كلّ قريب. و تخصيص العموم بمثل هذه الأدلّة لا يخفى ما فيه.


[1] المائدة: 38.

[2] الكافي في الفقه: 411.

[3] المختلف: 776.

[4] روضة الطالبين 7: 335.

[5] بدائع الصنائع 7: 70، تبيين الحقائق 3: 220، حلية العلماء 8: 64، بداية المجتهد 2: 451، رحمة الأمّة: 294- 295.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست