نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 468
[الثانية: من شرب الخمر مستحلّا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحدّ]
الثانية: من شرب الخمر مستحلّا (1) استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحدّ، و إن امتنع قتل. و قيل: يكون حكمه حكم المرتدّ. و هو قويّ.
أمّا سائر المسكرات، فلا يقتل مستحلّها، لتحقّق الخلاف بين المسلمين فيها. و يقام الحدّ مع شربها، مستحلّا و محرّما.
و المصنف- (رحمه اللّه)- هنا صرّح بالتردّد، من حيث إن القيء و إن استلزم الشرب إلا أن مطلق الشرب لا يكفي في إثبات الحدّ، بل لا بدّ له من وقوعه على وجه الاختيار، و مطلقه أعمّ منه و من الإكراه.
و يضعّف بأن الأصل عدم الإكراه، و لأنه لو وقع لادّعاه. فإن اتّفق دعواه سمع منه، و درئ، عنه الحدّ.
و يشترط مع ذلك إمكان مجامعة القيء للشرب المشهود به، لتكون الشهادة على فعل واحد. فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة، و الآخر أنه قاءها قبله بيوم أو بعده كذلك، لم يحدّ.
و يتفرّع عليه ما لو شهدا معا بقيئها. فعلى القول بقبول شهادة الواحد به يقبل الاثنان، نظرا إلى التعليل المذكور. و ربما قصّره بعضهم على موضع النصّ، نظرا إلى قيام الاحتمال المذكور، و كونها شهادة على فعلين. و الأشهر القبول.
قوله: «من شرب الخمر مستحلّا. إلخ».
(1) القول باستتابته للشيخين [1] و أتباعهما [2]، من غير نظر إلى الفطري و غيره، استنادا إلى إمكان عروض شبهة في الشرب فاستحلّه، و الحدود تدرأ بالشبهات.