و عن أمير المؤمنين(عليه السلام): «أن صبيان الكتّاب ألقوا ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: إنها حكومة، و الجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه» [2].
قوله: «و قيل: إن ضرب عبده. إلخ».
(1) القول للشيخ [3](رحمه اللّه). و ظاهره أنه على وجه الوجوب، لأنه قال:
«و من ضرب عبده فوق الحدّ كانت كفّارته أن يعتقه».
و المستند صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من ضرب مملوكا حدّا من الحدود، من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه» [4].
و المصنف- (رحمه اللّه)- حمل ذلك على الاستحباب، و مقتضاه حمل القول. و ينبغي أن يكون الحمل للرواية. و الأقوى الاستحباب.
و القول الذي ذكره المصنف موافق للرواية في كون الضرب حدّا في غير موجب الحدّ. و أما الشيخ ففرض المسألة فيما لو ضربه فوق الحدّ. و مقتضاه الزيادة عليه في الحدّ الذي استوجبه شرعا، و هذا لا دليل عليه من النصّ.