responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 455

و قيل: إن ضرب عبده (1) في غير حدّ حدّا، لزمه إعتاقه. و هو على الاستحباب.


النهاية [1]، و لم يذكر بلوغ العشرة.

و عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «أن صبيان الكتّاب ألقوا ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: إنها حكومة، و الجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه» [2].

قوله: «و قيل: إن ضرب عبده. إلخ».

(1) القول للشيخ [3] (رحمه اللّه). و ظاهره أنه على وجه الوجوب، لأنه قال:

«و من ضرب عبده فوق الحدّ كانت كفّارته أن يعتقه».

و المستند صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من ضرب مملوكا حدّا من الحدود، من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه» [4].

و المصنف- (رحمه اللّه)- حمل ذلك على الاستحباب، و مقتضاه حمل القول. و ينبغي أن يكون الحمل للرواية. و الأقوى الاستحباب.

و القول الذي ذكره المصنف موافق للرواية في كون الضرب حدّا في غير موجب الحدّ. و أما الشيخ ففرض المسألة فيما لو ضربه فوق الحدّ. و مقتضاه الزيادة عليه في الحدّ الذي استوجبه شرعا، و هذا لا دليل عليه من النصّ.


[1] النهاية: 732.

[2] الكافي 7: 268 ح 38، التهذيب 10: 149 ح 599، الوسائل 18: 582 الباب المتقدّم ح 2.

[3] النهاية: 573.

[4] الكافي 7: 263 ح 17، التهذيب 10: 27 ح 85، الوسائل 18: 337 ب «27» من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست