responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 454

[الثالثة: من عمل بالسحر، يقتل إن كان مسلما]

الثالثة: من عمل بالسحر، (1) يقتل إن كان مسلما، و يؤدّب إن كان كافرا.

[الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط]

الرابعة: يكره أن يزاد (2) في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط. و كذا المملوك.


قوله: «من عمل بالسحر. إلخ».

(1) مستند الفرق ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفّار لا يقتل، قيل: يا رسول اللّه و لم لا يقتل ساحر الكفّار؟ فقال: لأن الكفر أعظم من السحر، و لأن السحر و الكفر مقرونان» [1].

و روى إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: من تعلّم من السحر شيئا كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلا أن يتوب» [2]. و قد تقدّم [3] في كتاب البيع تحقيق معنى السحر و ما يحرم منه.

قوله: «يكره أن يزاد. إلخ».

(2) هذا النهي على وجه الكراهة، لأن المرجع في تقدير التأديب و التعزير إلى نظر الحاكم. و لا فرق بين كون سببه القذف و غيره من الأسباب المقتضية له.

و في رواية حمّاد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في أدب الصبيّ و المملوك، قال: خمسة أو ستّة فارفق» [4]. و بمضمونها عبّر [5] الشيخ في


[1] الكافي 7: 260 ح 1، الفقيه 3: 371 ح 1752، التهذيب 10: 147 ح 583، الوسائل 18: 576 ب «1» من أبواب بقيّة الحدود ح 1.

[2] التهذيب 10: 147 ح 586، الوسائل 18: 577 ب «3» من أبواب بقيّة الحدود ح 2.

[3] في ج 3: 128.

[4] الكافي 7: 268 ح 35، التهذيب 10: 149 ح 597، الوسائل 18: 581 ب «

8» من أبواب بقيّة الحدود ح 1.

[5] في «د»: عمل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست