نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 453
[الثانية: من ادّعى النبوّة، وجب قتله]
الثانية: من ادّعى النبوّة، (1) وجب قتله. و كذا من قال: لا أدري محمد بن عبد اللّه (عليه السلام) صادق أو لا، و كان على ظاهر الإسلام.
و في إلحاق باقي الأنبياء(عليهم السلام) بذلك قوّة، لأن كمالهم و تعظيمهم علم من دين الإسلام ضرورة، فسبّهم ارتداد [ظاهر] [1].
و ألحق في التحرير [2] بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أمّه و بنته من غير تخصيص بفاطمة (عليها السلام)، مراعاة لقدره (صلّى اللّه عليه و آله).
و لا فرق في السابّ بين المسلم و الكافر و الذمّي، لعموم النصّ. و قد روي عن عليّ (عليه السلام): «أن يهوديّة كانت تشتم النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و تقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) دمها» [3].
قوله: «من ادّعى النبوّة. إلخ».
(1) أما وجوب قتل مدّعي النبوّة فللعلم بانتفاء دعواه من دين الإسلام ضرورة، فيكون ذلك ارتدادا من المسلم، و خروجا من الملل الّتي يقرّ [عليها] [4] أهلها من الكافر، فيقتل لذلك.
و أما الشكّ في صدق النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فإن وقع من المسلم فهو ارتداد.
و احترز بكونه على ظاهر الإسلام عمّا لو وقع ذلك من الكافر الذمّي، كاليهوديّ و النصراني، فإنه لا يقتل به، إقرارا لهم على معتقدهم. و كذا يخرج به غير الذمّي من الكفّار، و إن كان قتله جائزا بأمر آخر.