نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 450
يجرّد. و يقتصر على الضرب المتوسّط، و لا يبلغ به الضرب في الزنا.
و يشهّر القاذف لتجتنب شهادته.
و يثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين. و يشترط في المقرّ: التكليف، و الحرّية، و الاختيار.
[الثامنة: إذا تقاذف اثنان]
الثامنة: إذا تقاذف اثنان (1)، سقط الحدّ و عزّرا.
«المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه» [1].
و في رواية أخرى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء» [2].
و في رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الزاني أشدّ ضربا من شارب الخمر، و شارب الخمر أشدّ ضربا من القاذف، و القاذف أشدّ ضربا من التعزير» [3].
قوله: «إذا تقاذف اثنان. إلخ».
(1) يدلّ على ذلك صحيحة أبي ولّاد قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما» [4].