responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 449

تصديق مستحقّ الحدّ، أو العفو. و لو قذف زوجته، سقط الحدّ بذلك و باللعان.

[السابعة: الحدّ ثمانون جلدة، حرّا كان أو عبدا]

السابعة: الحدّ ثمانون جلدة، (1) حرّا كان أو عبدا. و يجلد بثيابه، (2) و لا


جملته العفّة، فمن [1] قذف من ظاهره العفّة حكم عليه بالحدّ، لوجود المقتضي.

و إنما يسقط ما حكم به ظاهرا بثبوت كون المقذوف غير عفيف عن زنا يوجب الحدّ، كما أشرنا إليه سابقا، و ذلك لا يحصل إلا بالبيّنة المصدّقة للقاذف في فعل ما قذفه به، أو بتصديق المقذوف على ذلك، فيظهر بأحدهما عدم وجوب الحدّ عليه في نفس الأمر، و أنه إنما ثبت ظاهرا. و على تقدير انتفاء الأمرين يثبت الحدّ في ذمّته، و يسقط عنه بعفو المقذوف عنه، لما مرّ.

و هذه الأمور الثلاثة يشترك فيها جميع أفراد المقذوفين. و تزيد الزوجة أمرا رابعا، و هو أن قذف الزوج لها يسقطه أيضا لعانه لها، كما تقرّر [2] في بابه.

قوله: «الحدّ ثمانون جلدة. إلخ».

(1) هذا في الحرّ موضع وفاق. و قد علم ذلك من قوله تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ إلى قوله فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً [3]. و لا فرق بين قذف الذكر و الأنثى.

و أما إلحاق العبد به في ذلك فمستنده عموم الآية و صريح الرواية [4]. و قد تقدّم [5] البحث في ذلك.

قوله: «و يجلد بثيابه. إلخ».

(2) يدلّ على ذلك موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:


[1] في «ا، ت، ط، م»: فمتى.

[2] راجع ج 10: 241.

[3] النور: 4.

[4] راجع الوسائل 18: 434 ب «4» من أبواب حدّ القذف.

[5] في ص: 435- 436.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست