responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 443

[الرابع في الأحكام]

الرابع في الأحكام و فيه مسائل:

[الأولى: إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد، فلكل واحد حدّ]

الأولى: إذا قذف جماعة، (1) واحدا بعد واحد، فلكل واحد حدّ. و لو قذفهم بلفظ واحد، و جاءوا به مجتمعين، فلكلّ حد واحد. و لو افترقوا في المطالبة، فلكلّ واحد حدّ.


قوله: «إذا قذف جماعة. إلخ».

(1) هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب. و مستنده صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل افترى على قوم جماعة، فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا، و إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد حدّا» [1].

و إنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعمّ، جمعا بينه و بين رواية الحسن العطّار عنه (عليه السلام): «في رجل قذف قوما جميعا، قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم، قال: يضرب حدّا واحدا، و إن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّا» [2]. بحمل الأولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد، و الثانية على ما لو جاءوا به مجتمعين.

و ابن الجنيد [3] عكس الأمر، فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتّحاد الحدّ


[1] الكافي 7: 209 ح 1، التهذيب 10: 68 ح 254، الاستبصار 4: 227 ح 848، الوسائل 18: 444 ب «11» من أبواب حدّ القذف ح 1.

[2] الكافي 7: 209 ح 2، التهذيب 10: 69 ح 256، الاستبصار 4: 227 ح 851، الوسائل 18: 444 الباب المتقدّم ح 2.

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 781.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست