responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 422

[و أمّا القيادة]

و أمّا القيادة: (1) فهي الجمع بين الرّجال و النساء للزّنا، أو بين الرجال و الرّجال لللواط.

و يثبت بالإقرار مرّتين، مع بلوغ المقرّ و كماله و حرّيته و اختياره، أو شهادة شاهدين.

و مع ثبوته، يجب على القوّاد خمسة و سبعون جلدة. و قيل: يحلق رأسه و يشهّر.

و يستوي فيه: الحرّ، و العبد، و المسلم، و الكافر. و هل ينفى بأوّل مرّة؟ قال في النهاية: نعم. و قال المفيد- (رحمه اللّه)-: ينفى في الثانية.

و الأوّل مرويّ.

و أما المرأة فتجلد. و ليس عليها: جزّ، و لا شهرة، و لا نفي.


قوله: «و أما القيادة. إلخ».

(1) اتّفق الجميع على أن حدّ القيادة [1] مطلقا خمس و سبعون جلدة. و اختلفوا في ثبوت شيء آخر معها، فأثبت الشيخ في النهاية [2] معها على الرجل حلق رأسه، و شهرته في البلد، و النفي من بلده الذي فعل فيه الفعل إلى غيره.

و قال المفيد [3]: يجلد في المرّة الأولى، و يحلق رأسه و يشهّر، فإن عاد ثانية جلد و نفي. و تبعه أبو الصلاح [4] و سلّار [5].


[1] في «ا»: القوّاد.

[2] النهاية: 710.

[3] المقنعة: 791.

[4] الكافي في الفقه: 410.

[5] المراسم: 257.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست