نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 422
[و أمّا القيادة]
و أمّا القيادة: (1) فهي الجمع بين الرّجال و النساء للزّنا، أو بين الرجال و الرّجال لللواط.
و يثبت بالإقرار مرّتين، مع بلوغ المقرّ و كماله و حرّيته و اختياره، أو شهادة شاهدين.
و مع ثبوته، يجب على القوّاد خمسة و سبعون جلدة. و قيل: يحلق رأسه و يشهّر.
و يستوي فيه: الحرّ، و العبد، و المسلم، و الكافر. و هل ينفى بأوّل مرّة؟ قال في النهاية: نعم. و قال المفيد- (رحمه اللّه)-: ينفى في الثانية.
و الأوّل مرويّ.
و أما المرأة فتجلد. و ليس عليها: جزّ، و لا شهرة، و لا نفي.
قوله: «و أما القيادة. إلخ».
(1) اتّفق الجميع على أن حدّ القيادة [1] مطلقا خمس و سبعون جلدة. و اختلفوا في ثبوت شيء آخر معها، فأثبت الشيخ في النهاية [2] معها على الرجل حلق رأسه، و شهرته في البلد، و النفي من بلده الذي فعل فيه الفعل إلى غيره.
و قال المفيد [3]: يجلد في المرّة الأولى، و يحلق رأسه و يشهّر، فإن عاد ثانية جلد و نفي. و تبعه أبو الصلاح [4] و سلّار [5].