responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 413

و إذا تاب اللائط (1) قبل قيام البيّنة، سقط [عنه] الحدّ. و لو تاب بعده لم يسقط. و لو كان مقرّا، كان الإمام مخيّرا في العفو أو الاستيفاء.

[و الحدّ في السّحق]

و الحدّ في السّحق: (2) مائة جلدة، حرّة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة [كانت] أو غير محصنة، للفاعلة و المفعولة.

و قال في النّهاية: ترجم مع الإحصان، و تحدّ مع عدمه. و الأوّل أولى.


عبد اللّه (عليه السلام): محرم قبّل غلاما من شهوة، قال: يضرب مائة سوط» [1].

قوله: «و إذا تاب اللائط. إلخ».

(1) الكلام هنا كالكلام في الزاني، و قد تقدّم [2].

قوله: «و الحدّ في السّحق. إلخ».

(2) ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من وجوب الجلد مطلقا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه المفيد [3] و المرتضى [4] و أبو الصلاح [5] و ابن إدريس [6] و المتأخّرون [7]، لرواية زرارة [1] عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «المساحقة


[1] في هامش «خ»: «في طريقها أبان بن عثمان، و هو فاسد المذهب، لكن قال الكشّي: إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه. و في هذا القول نظر. و المصنف- (رحمه اللّه)- حكم بضعفة في بعض المواضع. و فيه أيضا عليّ بن الحكم، و هو مشترك بين الثقة و غيره. منه (قدّس سرّه)». انظر رجال الكشيّ: 375 رقم (705)، شرائع الإسلام 4: 240.


[1] الكافي 7: 200 ح 9، التهذيب 10: 57 ح 206، الوسائل 18: 422 ب «4» من أبواب حدّ اللواط.

[2] في ص: 358.

[3] المقنعة: 787- 788.

[4] الانتصار: 253.

[5] الكافي في الفقه: 409.

[6] السرائر 3: 463.

[7] الجامع للشرائع: 555، قواعد الأحكام 2: 257، اللمعة الدمشقيّة: 167، المقتصر: 408.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست