(2) ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من وجوب الجلد مطلقا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه المفيد [3] و المرتضى [4] و أبو الصلاح [5] و ابن إدريس [6] و المتأخّرون [7]، لرواية زرارة [1] عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: «المساحقة
[1] في هامش «خ»: «في طريقها أبان بن عثمان، و هو فاسد المذهب، لكن قال الكشّي: إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه. و في هذا القول نظر. و المصنف- (رحمه اللّه)- حكم بضعفة في بعض المواضع. و فيه أيضا عليّ بن الحكم، و هو مشترك بين الثقة و غيره. منه (قدّس سرّه)». انظر رجال الكشيّ: 375 رقم (705)، شرائع الإسلام 4: 240.
[1] الكافي 7: 200 ح 9، التهذيب 10: 57 ح 206، الوسائل 18: 422 ب «4» من أبواب حدّ اللواط.