responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 412

و كذا يعزّر من قبّل غلاما (1) ليس له بمحرم بشهوة.


جعفر (عليه السلام)، و غيرها من الأخبار [1] المعتبرة الأسناد.

و أجاب في المختلف [2] بحمل الحدّ على أقصى نهايات التعزير، و هي مائة سوط غير سوط، جمعا بين الأدلّة.

و فيه نظر، لأن هذه أكثر و أجود سندا. و ليس فيها التقييد بعدم المحرميّة بينهما. و عدم القيد أجود، لأن المحرميّة لا تجوّز الاجتماع المذكور إن لم تؤكّد التحريم. و المراد بالرحم حيث يطلق مطلق القرابة، و هو أعمّ من المحرميّة التي هي عبارة عن تحريم النكاح مؤبّدا. و هو يؤيّد عدم فائدة هذا القيد، لأن القرابة لا دخل لها في تحقيق [3] هذا الحكم.

قوله: «و كذا يعزّر من قبّل غلاما.».

(1) لأنه فعل محرّم فيستحقّ فاعله التعزير مطلقا كغيره من المحرّمات، بل الأمر فيه آكد، فقد روي أن: «من قبّل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء و ملائكة الأرضين، و ملائكة الرحمة و ملائكة الغضب، و أعدّ له جهنّم و ساءت مصيرا» [4].

و في حديث آخر: «من قبّل غلاما بشهوة ألجمه اللّه بلجام من نار» [5].

و لا وجه للتقييد بعدم المحرميّة مع كون التقبيل بشهوة، لتحريمه حينئذ مطلقا، و لذلك أطلق في الأخبار [6]. و روى إسحاق بن عمّار قال: «قلت لأبي


[1] الوسائل 18: 364 ب «10» من أبواب حدّ الزنا ح 4، 5، 7، 9، 10، 22، 24.

[2] المختلف: 765.

[3] في «د»: تحقّق، و في «م»: تخفيف.

[4] فقه الرضا (عليه السلام): 278.

[5] الكافي 5: 548 ح 10، الوسائل 14: 257 ب «21» من أبواب النكاح المحرّم ح 1.

[6] الوسائل 14: 257 ب «21» من أبواب النكاح المحرّم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست