responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 396

[السادسة: إذا شهد بعض، و ردّت شهادة الباقين]

السادسة: إذا شهد بعض، (1) و ردّت شهادة الباقين، قال في الخلاف و المبسوط: إن ردّت بأمر ظاهر، حدّ الجميع، و إن ردّت بأمر خفيّ، فعلى المردود الحدّ دون الباقين.

و فيه إشكال، من حيث تحقّق القذف العاري عن بيّنة. و لو رجع واحد بعد شهادة الأربع، حدّ الراجع دون غيره.


قوله: «إذا شهد بعض. إلخ».

(1) إذا شهد بعض الأربعة بالزنا فقبلت شهادته، و شهد الباقي فردّت شهادته، سواء كان واحدا أم أكثر، ففي حدّ الشهود قولان:

أحدهما- و هو ظاهر المصنف (رحمه اللّه) حيث استشكل التفصيل، و صريح العلامة [1]-: أنه يحدّ الجميع، لتحقّق القذف العاري عن البيّنة التي يثبت بها الزنا.

و الثاني: التفصيل، فإن ردّت الشهادة بأمر ظاهر حدّ الجميع كما ذكر، للإقدام على القذف مع تحقّق عدم السماع. و إن ردّت بأمر خفي على باقي الشهود فلا حدّ على غير المردود، لعدم تفريطه، إذ لا اطّلاع له على الباطن، و إنما شهد اعتمادا على ظاهر الحال من عدم المانع من قبول شهادتهم، و ثبوت الزنا الموجب لنفي الحدّ عنهم. و لأنه لو لا ذلك لم يأمن كلّ شاهد بالزنا ردّ شهادته أو شهادة أصحابه أو بعضهم، فيكون خوف الحدّ ذريعة إلى ترك الشهادة و تعطيل الحدود. و في هذا التفصيل قوّة، و إليه ذهب الشيخ في كتابي الفروع [2] و ابن إدريس [3].


[1] إرشاد الأذهان 2: 172.

[2] المبسوط 8: 9، الخلاف 5: 391 مسألة (33).

[3] السرائر 3: 435.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست