responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 395

[الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه، كحدّ الزّنا]

الخامسة: يجب على الحاكم (1) إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه، كحدّ الزّنا. أمّا حقوق الناس، فتقف إقامتها على المطالبة، حدّا كان أو تعزيرا.


(رحمه اللّه)، بحمل الثانية على ما لو اختلّ بعض شروط الشهادة، و منه سبق الزوج بالقذف، و ثبوت الحدّ عليها مع اجتماع الشروط. و قد تقدّم البحث في هذه المسألة مستوفى في كتاب اللّعان [1].

قوله: «يجب على الحاكم. إلخ».

(1) قد تقدّم [2] البحث و المختار في أن الحاكم يحكم بعلمه مطلقا، لأنه أقوى من البيّنة، و من جملته الحدود.

ثمَّ إن كانت للّه تعالى فهو المطالب بها و المستوفي لها. و إن كانت من حقوق الناس كحدّ القذف توقّف إقامتها على مطالبة المستحقّ، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها، لأن الحكم بحقّ الآدمي مطلقا يتوقّف على التماسه، كما تقدّم.

و يؤيّد هذا التفصيل هنا رواية الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنه أمين اللّه في خلقه، و إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه، قلت: كيف ذاك؟

قال: لأن الحقّ إذا كان للّه تعالى فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس» [3].


[1] في ج 10: 258.

[2] في ج 13: 383.

[3] الكافي 7: 262 ح 15، التهذيب 10: 44 ح 157، الاستبصار 4: 216 ح 809، الوسائل 18:

344 ب «32» من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست