responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 393

[الثالثة: قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم]

الثالثة: قال الشيخ [1] (رحمه اللّه): لا يجب (1) على الشهود حضور موضع الرجم. و لعلّ الأشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرّجم.

[الرابعة: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان]

الرابعة: إذا كان الزوج (2) أحد الأربعة، فيه روايتان.

و وجه الجمع: سقوط الحدّ إن اختلّ بعض شروط الشهادة، مثل:

أن يسبق الزوج بالقذف، فيحدّ الزوج، أو يدرؤه باللّعان، و يحدّ الباقون.

و ثبوت الحدّ، إن لم يسبق بالقذف، و لم يختلّ بعض الشرائط.


يريد ما يعمّه حيث يتعذّر حضورهم.

و وجه عدم الوجوب حينئذ ظاهر، لأن إقامة الحدّ ليس من وظيفة الشاهد، و الأصل عدم اشتراط أمر زائد على شهادتهم، فيقام و إن ماتوا أو غابوا، خلافا لأبي [2] حنيفة، حيث نفى الحدّ بذلك.

هذا [كلّه] [3] إذا لم تكن الغيبة فرارا، و إلا تربّص بالحدّ إلى حضورهم، لحصول الشبهة حينئذ. و لا حدّ عليهم، لأنه ليس برجوع.

قوله: «قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يجب. إلخ».

(1) وجوب حضور الشهود موضع الرجم مبنيّ على وجوب بدأتهم به، و قد تقدّم [4] ضعف مستند الوجوب، و أن الاستحباب أقوى، فيكون الحكم في حضورهم كذلك، لأنه مقدّمة الفعل الواجب أو المستحبّ.

قوله: «إذا كان الزوج. إلخ».

(2) قد عرفت فيما سلف [5] أن شهادة الزوج لزوجته و عليها مقبولة، و مقتضى


[1] الخلاف 5: 376 مسألة (14).

[2] بدائع الصنائع 7: 58، حلية العلماء 8: 31.

[3] من الحجريّتين.

[4] في ص: 386.

[5] في ص: 197.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست