responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 392

[الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ]

الثانية: لا يشترط حضور الشهود (1) عند إقامة الحدّ، بل، يقام و إن ماتوا أو غابوا- لا فرارا- لثبوت السّبب الموجب.


و هذا ليس ببعيد على وجه لا يقبل.

و ذهب المصنف- (رحمه اللّه)- و الشيخ في النهاية [1] و ابن الجنيد [2] إلى حدّ الشهود، للحكم بردّ شهادتهم مع تحقّق القذف بالزنا. أما ردّ شهادتهم فلرواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادّعت البكارة، فنظر إليها النساء فوجدوها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء» [3]. و هو يستلزم ردّ شهادة الرجال. و مثله رواية السكوني [4] عن الصادق (عليه السلام). و أما تحقّق القذف فظاهر.

و فيه نظر، لمنع كون قبول شهادة النساء يستلزم ردّ شهادة الرجال، لجواز قبول الجانبين و الحكم بالتعارض، خصوصا مع احتمال ما ذكرناه من الزنا دبرا، فيمكن الحكم بقبولهما مع ثبوت الزنا. هذا مع قطع النظر عن سند الروايتين.

و الوجه الأول، إلا أن يصرّح الشهود بكون الزنا دبرا، فتحدّ المرأة. هذا كلّه إذا لم يعيّنوا الزاني، و مع تعيينه فالحكم فيه كالمرأة، لاشتراكهما في المقتضي.

قوله: «لا يشترط حضور الشهود. إلخ».

(1) المراد بالحدّ هنا ما عدا الرجم، لما سيأتي من الخلاف فيه. و يمكن أن


[1] النهاية: 332- 333.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 754.

[3] الفقيه 3: 32 ح 97، التهذيب 6: 271 ح 735، الوسائل 18: 267 ب «24» من أبواب كتاب الشهادات ح 44.

[4] الكافي 7: 404 ح 10، التهذيب 6: 278 ح 761، الوسائل 18: 261 ب «24» من كتاب الشهادات ح 13.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست