نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 386
و يبدأ الشهود (1) برجمه وجوبا. و لو كان مقرّا بدأ الإمام.
و ينبغي أن يعلم الناس (2) ليتوفّروا على حضوره.
اللّه عليه و آله: «هلّا تركتموه» [1] و إن كان مفروضا بعد إصابة الحجارة، إلا أنه لم يقع ذلك شرطا، و جاز خروجه في هذه الرواية مخرج الأغلب، لأنه مظنّته.
قوله: «و يبدأ الشهود. إلخ».
(1) مستند التفصيل رواية صفوان المرسلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«إذا أقرّ الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثمَّ الناس، فإذا قامت عليه البيّنة كان أول من يرجمه البيّنة ثمَّ الامام ثمَّ الناس» [2].
و في كثير من الأخبار إطلاق بدأة الامام [3]. و يحتمل حمل ذلك على الاستحباب، لضعف المستند عن إثبات الوجوب. و للأخبار [4] المستفيضة بقصّة ماعز، و أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لم يحضر رجمه فضلا عن بدأته به.
و يظهر من كلام الشيخ [5]- (رحمه اللّه)- عدم وجوب بدأة الشهود، لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم. و سيأتي [6].