responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 386

و يبدأ الشهود (1) برجمه وجوبا. و لو كان مقرّا بدأ الإمام.

و ينبغي أن يعلم الناس (2) ليتوفّروا على حضوره.


اللّه عليه و آله: «هلّا تركتموه» [1] و إن كان مفروضا بعد إصابة الحجارة، إلا أنه لم يقع ذلك شرطا، و جاز خروجه في هذه الرواية مخرج الأغلب، لأنه مظنّته.

قوله: «و يبدأ الشهود. إلخ».

(1) مستند التفصيل رواية صفوان المرسلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«إذا أقرّ الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثمَّ الناس، فإذا قامت عليه البيّنة كان أول من يرجمه البيّنة ثمَّ الامام ثمَّ الناس» [2].

و في كثير من الأخبار إطلاق بدأة الامام [3]. و يحتمل حمل ذلك على الاستحباب، لضعف المستند عن إثبات الوجوب. و للأخبار [4] المستفيضة بقصّة ماعز، و أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لم يحضر رجمه فضلا عن بدأته به.

و يظهر من كلام الشيخ [5]- (رحمه اللّه)- عدم وجوب بدأة الشهود، لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم. و سيأتي [6].

قوله: «و ينبغي أن يعلم الناس. إلخ».

(2) لقوله تعالى:


[1] الكافي 7: 185 ح 5، التهذيب 10: 8 ح 22، الوسائل 18: 376 ب «15» من أبواب حدّ الزنا ح 1، 2.

[2] الكافي 7: 184 ح 3، الفقيه 4: 26 ح 62، التهذيب 10: 34 ح 114، الوسائل 18: 374 ب «14» من أبواب حدّ الزنا ح 2.

[3] راجع الوسائل 18: 374 ب «14» من أبواب حدّ الزنا ح 1، 3.

[4] انظر الهامش (1) هنا.

[5] الخلاف 5: 376 مسألة (14).

[6] في ص: 393.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست