نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 377
و يرجم المريض و المستحاضة. (1) و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه، توقّيا من السراية، و يتوقّع بهما البرء. و إن اقتضت المصلحة التعجيل، ضرب بالضغث المشتمل على العدد. و لا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده.
و لا تؤخّر الحائض، لأنّه ليس بمرض.
و المراد بالجواز في قوله: «جاز إقامة الحدّ» مع وجود الكافل معناه الأعمّ.
و المراد منه الوجوب، إذ لا يجوز تأخير الحدّ مع عدم العذر، و الفرض انتفاؤه هنا.
و إطلاق المصنف- (رحمه اللّه)- المنع من إقامة الحدّ عليها بعد الوضع إلى أن ترضع الولد يشمل الرجم و الجلد. و هو يتمّ في الأول دون الثاني، إلا بتقدير الخوف عليها من الجلد من الموت، أو ما يحصل معه الأذى على الولد.
و في التحرير [1] صرّح بعدم الفرق بين الجلد و الرجم في انتظارها إلى أن ترضع الولد، إذا لم يحصل له من يكفله. و لا فرق في الولد بين كونه من زنا و غيره.
قوله: «و يرجم المريض و المستحاضة. إلخ».
(1) المشهور أن الرجم لا يؤخّر بالمرض مطلقا، لأن نفسه مستوفاة، فلا فرق بين المريض و الصحيح. و يحتمل جواز تأخيره إن ثبت زناه بالإقرار إلى أن يبرأ، لأنه بسبيل من الرجوع، و ربما رجع بعد ما رمي، فيعين ما وجد من الرمي على قتله. و مثله يأتي في رجمه في شدّة الحرّ و البرد.
و إن كان الواجب الجلد، فإن كان المرض ممّا يرجى زواله أخّر إلى أن يبرأ، كيلا يهلك باجتماع الجلد و المرض. و مثله المحدود و المقطوع في حدّ