و هذا التخيير ثابت للأئمّة و الحكّام بدليل التأسّي. و دعوى أن آية التخيير منسوخة [2] لم تثبت.
قوله: «و لا يقام الحدّ على الحامل. إلخ».
(1) لا فرق في المنع من إقامة الحدّ على الحامل بين أن يكون جلدا أو رجما، مراعاة لحقّ الولد، فإنه لا سبيل عليه.
و أما اعتبار خروجها من نفاسها فمخصوص بمن تجلد، لأنها حينئذ مريضة. أما من ترجم فلا يعتبر خروجها من المرض، كما سيأتي [3]، و منه النفاس.
ثمَّ إن كان للولد من يرضعه و يكفله أقيم عليها الحدّ و لو رجما بعد شربه اللّبأ [4]، بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه، و إلا انتظر بها استغناء الولد عنها. و هو مرويّ من فعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و عليّ (عليه السلام) مع المرأة التي أقرّت عندهما بالزنا، فلم يرجماها حتى ولدت و أرضعته حولين فأقاما عليها الحدّ [5].
[1] تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: 94، التبيان 3: 524، مجمع البيان 3: 339.
[2] التبيان 3: 524، مجمع البيان 3: 339، تفسير القرطبي 6: 184- 185.