نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 360
[أما القتل]
أما القتل: (1) فيجب على: من زنى بذات محرم، كالأم و البنت و شبههما، و الذمّي إذا زنى بمسلمة. و كذا من زنى بامرأة مكرها لها.
و لا يعتبر في هذه المواضع الإحصان، بل يقتل على كلّ حال، شيخا كان أو شابّا. و يتساوى فيه الحرّ و العبد و المسلم و الكافر. و كذا قيل: في الزاني بامرأة أبيه [أو ابنه][1].
و هل يقتصر على قتله بالسيف؟ قيل: نعم. و قيل: بل يجلد ثمَّ يقتل، إن لم يكن محصنا، و يجلد ثمَّ يرجم إن كان محصنا، عملا بمقتضى الدليلين. و الأوّل أظهر.
قوله: «أمّا القتل. إلخ».
(1) لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بمن ذكر من ذوات المحرم النسبيّات، و زنا الذمّي بمسلمة، و المكره، و النصوص [2] واردة بها.
و إنما الخلاف في إلحاق المحرّمة بالسبب، كامرأة الأب. و المصنف [3]- (رحمه اللّه)- خصّها بالذكر، لكثرة القائل بإلحاقها، و إلا فالخلاف أيضا في الزنا بزوجة الابن و أمة أحدهما الموطوءة.
و المصنف- (رحمه اللّه)- لم يرجّح الإلحاق، بل اقتصر على نقل القول بالتحريم، لأصالة العدم، مع عدم متمسّك صالح. و لكن النصّ ورد على الزنا
[1] كلام الشارح «(قدّس سرّه)» مبتن على نسخته من الشرائع، كما أن النسخة الخطّية المعتمدة منها كذلك، و إلا فقد ورد في الشرائع الحجريّة: أو ابنه، كما تراه بين المعقوفتين في المتن، و لم ترد الزيادة في متن الجواهر 41: 316.
[3] كلام الشارح «(قدّس سرّه)» مبتن على نسخته من الشرائع، كما أن النسخة الخطّية المعتمدة منها كذلك، و إلا فقد ورد في الشرائع الحجريّة: أو ابنه، كما تراه بين المعقوفتين في المتن، و لم ترد الزيادة في متن الجواهر 41: 316.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 360