نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 359
[النظر الثاني في الحدّ]
النظر الثاني في الحدّ و فيه مقامان:
[الأول: في أقسامه]
الأول: في أقسامه (1) و هو: قتل، أو رجم، أو جلد و جزّ و تغريب.
بأنه زنى ثمَّ هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شيء، و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ، و إن علم مكانه بعث إليه» [1].
و الحكم بتحتّم الحدّ عليه على هذا التقدير هو المشهور بين الأصحاب. و ذهب جماعة منهم المفيد [2] و أبو الصلاح [3] إلى تخيّر الإمام بين إقامته عليه و العفو عنه، كما لو تاب بعد الإقرار. و لم نقف على المستند.
قوله: «في أقسامه. إلخ».
(1) عطف الثلاثة أولا ب«أو» الدالّ على وقوعها على وجه البدل، و جمع الثلاثة الأخيرة بالواو الدالّ على اجتماعها، لا يطابق المقصود من الحصر، فإن من أقسامه الجلد بغير جزّ و لا تغريب حدّا للمرأة غير المحصنة، و جلد خمسين في حدّ المملوك بدونهما أيضا. و لو قلنا بالجمع على المحصن بين الجلد و الرجم لكان قسما آخر.
[1] الكافي 7: 251 ح 2، الفقيه 4: 26 ح 61، التهذيب 10: 46 ح 167، الوسائل 18: 328 ب «16» من أبواب مقدّمات الحدود ح 4.