نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 341
[و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة]
و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة
[أما الإقرار]
أما الإقرار:
فيشترط فيه: بلوغ المقرّ، و كماله، و الاختيار، و الحرّية، و تكرار الإقرار أربعا (1) في أربعة مجالس.
و لو أقرّ دون الأربع لم يجب الحدّ، و وجب التعزير.
و لو أقرّ أربعا في مجلس واحد، قال في الخلاف و المبسوط: لا يثبت. و فيه تردّد.
و يستوي في ذلك الرجل و المرأة. و تقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النّطق.
وجدها على فراشه فظنّها زوجته أو أمته، و لو شهدت الحال بخلاف ذلك لم يصدّق.
و ربما قيّد بعضهم [1] قبول قوله بكونه عدلا. و الوجه القبول مطلقا.
قوله: «و تكرار الإقرار أربعا. إلخ».
(1) اتّفق الأصحاب- إلا من شذّ- على أن الزنا لا يثبت على المقرّ به على وجه يثبت به الحدّ إلا أن يقرّ به أربع مرّات. و يظهر من ابن أبي [2] عقيل الاكتفاء بمرّة. و هو قول أكثر العامّة [3]. و منهم [4] من اعتبر الأربع كالمشهور عندنا.