responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 325

كتاب الحدود و التعزيرات (1)


(1) قوله: «كتاب الحدود و التعزيرات» الحدود جمع حدّ. و هو لغة: المنع. و منه أخذ الحدّ الشرعي، لكونه ذريعة إلى منع الناس عن فعل موجبه خشية من وقوعه.

و شرعا: عقوبة خاصّة تتعلّق بإيلام البدن، بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة، عيّن الشارع كمّيتها في جميع أفراده.

و التعزير لغة: التأديب. و شرعا: عقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا.

و الأصل فيهما الكتاب و السنّة و الإجماع، و تفاصيله في الآيات و الأخبار كثيرة، لكثرة أفراده.

و اعلم أن الزنا من المحرّمات الكبائر، قال اللّه تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنىٰ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً [1]. و قال تعالى وَ الَّذِينَ لٰا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لٰا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ لٰا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً [2].

و أجمع أهل الملل على تحريمه حفظا للنسب. و قد كان الواجب به في صدر الإسلام الحبس و الإيذاء، على ما قال تعالى وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ إلى قوله تعالى وَ الَّذٰانِ يَأْتِيٰانِهٰا مِنْكُمْ فَآذُوهُمٰا [3]. و ظاهر الآيات أن الحبس كان في حقّ النساء، و الإيذاء في حقّ الرجال، ثمَّ استقرّ الأمر على الحدود المفصّلة فيما سيأتي.


[1] الإسراء: 32.

[2] الفرقان: 68- 69.

[3] النساء: 15- 16.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست